للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٣٧ - حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي قال: ليس على البهيمة ولا على المملوك زكاة إلا أن (تكون) (١) (للتجارة) (٢).


(١) في [أ، ب، ح، ك]: (يكون).
(٢) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (لتجارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>