للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر) (٣) (أو أنثى) (٤) صاعًا من تمر أو (شعير) (٥) أو نصف صاع من بر (٦).


(١) في [ب]: (بكره).
(٢) في [ك]: (نا).
(٣) في [ب، ك، ز]: (ذكرًا).
(٤) في [أ، ك، ز]: سقط (أو أنثى) وكذلك في [ح].
(٥) في [ك]: (شعيرًا).
(٦) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٠ والبيهقي ٤/ ١٦٨ والدارقطني ٢/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>