للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٤٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه صدقة الفطر (صاعًا) (١) من تمر أو (صاعًا) (٢) من شعير قال: (و) (٣) كان ابن عمر يعطيه (عمن) (٤) (يعول) (٥) (من نسائه) (٦) ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين (فإنه) (٧) لم يكن يعطي (عنهما) (٨) (٩).


(١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع).
(٢) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع).
(٣) سقط من: [ف].
(٤) في [ح]: (عمر).
(٥) في [أ، ح، ك]: (يقول)، وفي [ب]: (يقوت).
(٦) سقط من: [أ، ص].
(٧) سقط من: [ص].
(٨) في [ص]: (عنها).
(٩) صحيح، أخرجه البخاري (١٥١٢) ومسلم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>