للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٠٦ - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال: لا (تعط) (١) اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن (تتصدق) (٢) عليهم.


(١) في [أ، ح، ن]: (يعطى) وفي [ص]: (يعط).
(٢) في [ح، ص]: (يتصدق).

<<  <  ج: ص:  >  >>