للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٠٥ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة (إلى غير الذي) تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها (١).


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>