للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (للزكاة) (١) حد معلوم (فإذا) (٢) جاء ذلك حسب (ماله) (٣) الشاهد والغائب، فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه) (٤).


(١) في [هـ]: (للزكووة).
(٢) في [ب]: (إذا).
(٣) في [ص]: (قاله).
(٤) سقط من: [ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>