للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اللَّه : "لا تحل الصدقة إِلا لخمسة: رجل اشتراها مسألة، أو رجل عمل

⦗٣٨٢⦘

عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل اللَّه، أو رجل كان له جار فتصدق (عليه) (١) (فأهدى) (٢) له" (٣).


(١) سقط من: [ح].
(٢) في [ح]: (وأهدى).
(٣) مرسل، أخرجه مالك (٢/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، والبغوي (١٦٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>