للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٣١ - حدثنا الثقفي عن أيوب قال: ماتت ابنة لأنس بن سيرين قد أعصرت فأمرهم ابن سيرين أن يكفنوها في (قميص) (١) ولفافتين.


(١) في [ز]: (لصر) وفي [هـ]: (خمر) وفي [ب]: (برد). وفي [س]: (نفير)، وفي [جـ]: (بقير)، وفي طرح التثريب ٣/ ٢٥٣: قال ابن المنذر: "أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن في خمسة أثواب منهم الشعبي ومحمد بن سيرين"، وعند عبد الرزاق (٦٢١٧): (عن ابن سيرين قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وخرقة ولفافتين)، وفي عمدة القاري ٨/ ٤٤: (وعن ابن سيرين تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار ولفافتين وخرقة)، وانظر: ما سبق برقم [١١٤١٠]. وفي المغني ٢/ ١٧٣: (وكفن ابن سيرين بنتًا له قد أعصرت في قميص ولفافتين) وقال: (ولأن ابن سيرين كفن ابنته وقد اعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار). وعند عبد الرزاق (٦٢١٧) (وعن ابن سيرين قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وخرقة ولفافتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>