للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥٥٥ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة (التي تليه، ثم التي تليه، ثم التي تليه) (١) (٢).


(١) في [أ، ز، ص]: زيادة (التي تليه)، وفي [ب]: (التي غليظة)، وفي [ن]: (اليمين غليظة).
(٢) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>