للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥٧٦ - حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: (١) كفارة في ظهار أو غيره ففيه نصف صاع من بر كفارته.


(١) في [ز]: زيادة (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>