للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٢٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد (بن كريب عن كريب) (١) عن ابن عباس قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد اللَّه بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول اللَّه : " (ثلاثة) (٢) لا يمين (لهم) (٣): (لا يمين) (٤) للولد على والده، و (لا) (٥) للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده" (٦).


(١) في [ص]: (بياض).
(٢) في [ص، ز، جـ، أ]: (ثلاث).
(٣) سقط من: [أ، ن]، وفي [ب، جـ، ص، ز]: (فيهن).
(٤) (لا يمين) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن].
(٥) في [أ، جـ، ص، ز]: (ولا للمرأة).
(٦) ضعيف؛ محمد بن كريب ضعيف، أخرجه ابن عدي ٦/ ٢٥٢ و ٤/ ١٥٩٤ وعنده: (عبد الرحمن) بدل (عبد الرحيم)، وانظر: المطالب ٨/ ٥٥٤ (١٧٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>