للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: كان يستحب أن تختضب المرأة (١) وهي حائض، فإن اختضبت وهي غير حائض، فلا بأس، غير أنها إذا نامت أو أحدثت أطلقته، وتوضأت.


(١) في [س]: زيادة (إذا اختضبت).

<<  <  ج: ص:  >  >>