للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم (فليقتله) (١) فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة (٢).


(١) في [ب، ن]: (فيقتله).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>