للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء (قالا) (١): لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ما لم يلزق جلده (بجلدها) (٢).


(١) في [أ، ب، ز]: (قال).
(٢) في [ف، ن]: (جلدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>