للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم (فليقتله) (١)، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة (٢).


(١) في [ب، ن]: (فيقتله).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>