للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: من أحرم بالحج والعمرة جميعًا كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعًا (١).


(١) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>