للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦٦٣ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي ونحن شباب، فقلنا: يا رسول اللَّه : ألا (نستخصي؟) (١) قال: (لا) (٢)، ثم رخص لنا أن (ننكح) (٣) المرأة بالثوب إلى الأجل، (قال) (٤)، ثم قرأ عبد اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] (٥).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (نستخص).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ب، س]: (تنكح).
(٤) سقط من [ف]: (قال).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>