للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه : "أيما امرأة لم

⦗١٦٠⦘

يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها بطال (فنكاحها باطل) (١) -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢).


(١) سقط من: [هـ، س، أ].
(٢) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند الحاكم والدارقطني وأبي عوانة والبيهقي وعبد الرزاق، وقد أُعل بإنكار الزهري له، لكن في ثبوت ذلك كلام، كيف وقد اعتضدت رواية سليمان برواية جماعة، وأخرجه أحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٥٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والحاكم ٢/ ١٦٨، وابن حبان (٥٧٤٤)، والدارقطني ٣/ ٢٢٦، وإسحاق (٦٩٨)، وأبو يعلى (٤٦٨٢)، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، والطياليسي (١٤٦٣)، والحميدي (٢٢٨)، والشافعي كما في المسند ٢/ ١١، وسعيد بن منصور (٥٢٨)، والبغوي (٢٢٦٢)، والدارمي (٢١٨٤)، والطبراني في الأوسط (٦٩٢٣)، والبيهقي ٧/ ١٠٥، والطحاوي ٣/ ٧، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٨٨، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٨٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>