للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا

⦗١٩١⦘

أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.


(١) أي يطأها، وفي [هـ]: (يطيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>