للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨١٦ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (جرير) (١) عن حماد قال: لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز.


(١) في [هـ]: (جابر).

<<  <  ج: ص:  >  >>