للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٩٠ - حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عوام).

<<  <  ج: ص:  >  >>