للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٥٥ - وعن أبي (النضر) (١) عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب: إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها، المسلم، وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح.


(١) في [س، هـ]: (النصر).

<<  <  ج: ص:  >  >>