للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٤٨ - حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر (بن) (١) قتادة عن القاسم بن محمد أن حيًّا من أحياء العرب سألوا معاوية عن (الأختين) (٢) مما

⦗٢٤٢⦘

ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع) (٣) بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم! (قال) (٤): أرأيت لو كانت عند رجل (أخته) (٥) مملوكة كان يجوز له أن (يطأهما) (٦)، فقال: (أما) (٧) واللَّه إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من (العتاقة) (٨) وغيرها (٩).


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (أختين).
(٣) في [جـ، س]: (فنمنع).
(٤) سقط من: [أ].
(٥) في [أ، ب]: (أخت).
(٦) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يطأها).
(٧) في [أ، ب]: (أيما).
(٨) في [ك]: (البعتاقة).
(٩) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>