للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال] (١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (٢) لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط].
(٢) في [جـ]: زائدة (أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>