للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٤٦ - [قال سعيد: قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي (باء) (١) بها].


(١) في [أ، ب، س]: (بنى بها)، وفي [ط، هـ]: (زنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>