للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن يزيد (بن يزيد) (١) (بن) (٢) جابر عن إسماعيل ابن (عبيد اللَّه) (٣) (عن) (٤) عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن (يطلقننا) (٥) فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط (٦).


(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط].
(٢) في [أ، س، هـ]: (عن).
(٣) في [س، جـ، هـ]: (عبد الل). وسيأتي الخبر في كتاب البيع باب (٢٥٧)، من قال المسلمون على شروطهم.
(٤) في [ز]: (بن).
(٥) في [أ، ص]: (قال الرجل: إذن تطلقنا)، وفي [س، هـ]: (رجل إذا تطلقها).
(٦) صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٦٦٢، والبيهقي ٧/ ٢٤٩، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ١٦٨، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤١٤، وابن حجر في تعليق التعليق ٩/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>