للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه.


(١) سقطت من: [ف].
(٢) في [هـ]: (نصيبها).

<<  <  ج: ص:  >  >>