للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٤٨ - حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة) (١) عن قتادة عن ابن المسيب: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، قال: الذي بيده عقدة النكاح

⦗٤٢٥⦘

الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما) (٢) نصفين.


(١) في [س]: (عروة).
(٢) في [ك، ز]: (بينها).

<<  <  ج: ص:  >  >>