للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٥١ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (١) (الزوج) (٢) وأما قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.


(١) في [جـ]: (زيادة).
(٢) سقط من: [س].

<<  <  ج: ص:  >  >>