للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٧١ - حدثنا (حميد) (١) بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن (عمرو) (٢) بن دينار أنه سئل (عن) (٣) رجل طلق امرأته (فجاء) (٤) رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها) (٥) (٦) ليحلها له فقال:

⦗٤٥٢⦘

لا، ثم ذكر أن النبي سئل عن مثل ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها) (٧) (مرتغبًا) (٨) النفسه) (٩)، حتى يتزوجها (مرتغبًا) (١٠) لنفسه فإذا فعل ذلك] (١١) لم تحل له حتى (تذوق) (١٢) (العسيلة) (١٣) (١٤).


(١) في [جـ]: (أحمد).
(٢) في [س]: (عمر).
(٣) في [ب]: (من).
(٤) في [س]: (وجاء).
(٥) في [أ]: (وتزوجها).
(٦) في [جـ، ك]: زيادة (به).
(٧) في [س، ز، ط]: (تنكحها).
(٨) في [أ، ب، ط، هـ]: (مرتقبًا).
(٩) في [س]: (نفسه).
(١٠) في [أ، ب، ط، هـ]: (مرتقبًا).
(١١) تكرر ما بين المعكوفين في: [س].
(١٢) في [ب]: (يذوق).
(١٣) في [س]: (عسيلة).
(١٤) ضعيف؛ لضعف موسى بن أبي الفرات، أخرجه النسائي ٨/ ١٤٧، وأبو داود (٢٠٧٦)، وأحمد (٦٣٥)، وابن ماجه (١٩٣٥)، والترمذي (١١١٩)، والبيهقي ٧/ ٢٠٧، وعبد الرزاق (١٠٧٩١)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٠٨)، وأبو يعلى (٤٠٢)، وابن عدي ١/ ٣٧٩، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٣)، والبزار (٨٢٠)، والخطيب ١١/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>