للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٠٠ - حدثنا أبو خالد (١) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق أو الصداق، (٢) شك أبو بكر (٣).


(١) في [أ، ب، س، ز، جـ، ط، ك]: زيادة (عن مقيم)، وفي [هـ]: زيادة (عن مقسم).
(٢) في [هـ، أ]: زيادة (و).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، وعطاء يروي عن ابن عباس وجوب المهر كاملًا، كما في الأم ٥/ ٦٩، ومصنف عبد الرزاق (١٠٧١٢)، وسنن البيهقي ٧/ ٢٤٧، وطاووس يروي أنه نصف المهر كما في مصنف عبد الرزاق (١٠٨٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>