للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٨٥ - وقضى فيها عليٌّ أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول

⦗٤٩٢⦘

ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل (من) (١) فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك (٢).


(١) في [س]: (بما).
(٢) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>