للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها (بالنكاح) (٢) الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادًا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، (ومن دخوله) (٣) بها ومجامعته إياها مهرًا كاملًا.


(١) في [س]: (عمر).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (كالنكاح).
(٣) في [أ، ب، س، جـ، ز، ك]: (ومن دخوله). في [ط، هـ]: (وبدخوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>