للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: لا يسعها أن (تقاره) (٢) حتى ترافعه إلى السلطان، فإما حد وإما ملاعنة.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [هـ]: (تفارقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>