للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.


(١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>