للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٦٠ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل (أم امرأة) (١) أو ابنتها قالا: حرمت عليه (امرأته) (٢).


(١) في [جـ، ز، ك]: (أم امراءته)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرائته)، وفي [هـ]: (امرأة)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرأنه).
(٢) سقط من [س، ط، هـ].

<<  <  ج: ص:  >  >>