للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم) (١) بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.


(١) في [ك، جـ]: (يعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>