للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٠٦ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في (قول اللَّه) (١): ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها (أو) (٢) حسنها -شك أبو بكر- (لم يتزوجها) (٣) ولم يترك أحدًا يتزوجها ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، قال: كانوا لا (يورثون) (٤) إلا الأكبر فالأكبر.


(١) في [ز]: (قوله تعالى).
(٢) في [أ، ب، س]: (و).
(٣) في [ط، هـ]: (ثم تزوجها).
(٤) في [ز، ك]: (يرون).

<<  <  ج: ص:  >  >>