للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت (له) (١): إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر) (٢): (ألا) (٣) توطأ الحبالى (ولا تشارك) (٤) (المشركين) (٥) في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، (أشيء) (٦) قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى (تضع) (٧) أو (حائل) (٨) حتى تستبرئ (٩).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب]: (تشتر).
(٣) في [س، ط، هـ]: (ألا).
(٤) في [أ، ب]: (فلا يشارك)، وفي [ع]: (ولا يشارك).
(٥) في [ع]: (المشركون).
(٦) في [أ، ب]: (أشياء).
(٧) في [أ، ب]: (توضع).
(٨) في [هـ]: (حابل).
(٩) مرسل؛ الشعبي تابعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>