للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٠٣ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه و (لي) (١) أمرها رجلًا ثم (تزوجها) (٢) بشهادة العدول.


(١) في [أ، ب]: (وفي).
(٢) في [أ، ب]: (يزوجها).

<<  <  ج: ص:  >  >>