للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه عن الشغار، وزاد ابن نمير: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك (حتى) (١) أزوجك أختي (٢).


(١) في [جـ، ك]: سقطت (حتى).
(٢) صحيح أخرجه مسلم (١٤١٦)، وأحمد (٩٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>