للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٨٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى) (١) عن الشعبي (وغيره) (٢) عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه (٣).


(١) سقط من: [ك].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) ضعيف منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>