للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين (حمل) (١) (سريته) (٢) فله (إنكاره) (٣) ما لم يقو به بعد ما تضع، وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك.


(١) في [جـ]: (عمل).
(٢) في [س]: (سرية).
(٣) في [س]: (الكاره).

<<  <  ج: ص:  >  >>