للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج (ابنتها) (٢) ولا أمها.


(١) في [س، ز، ط]: (بشير).
(٢) في [س]: (بابنتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>