للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٦ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر) (١) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.


(١) في حاشية [خ]: (ابن زياد).

<<  <  ج: ص:  >  >>