للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل (شرط) (١) للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.


(١) في [ط]: (شرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>