للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: إن (١) قال: طالق ثلاثًا (٢) كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متصلًا فهو كذلك.


(١) في [ز، هـ]: زيادة (كان).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (ثلاث).

<<  <  ج: ص:  >  >>