للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها (قال) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.


(١) في [أ، ب، جـ]: (قالا).

<<  <  ج: ص:  >  >>