للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا) (١) يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته) (٢) فإذا صح فهو جائز.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].
(٢) في [ط، هـ]: (أخذ)، وفي [ع]: (أخذ به).

<<  <  ج: ص:  >  >>