للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٩٨ - قال: (وقال) (١): الحسن: لا يجوز طلاقه حتى (يحتلم) (٢).


(١) في [جـ، ك]: زيادة (وقال).
(٢) في [ب، س]: (تحتلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>